الادعاء بالتقابل لا يُناقش ولا يُفصل في موضوعه ما لم يُدفع الرسم المقرر عليه أصولاً، وإلا وجب ردّه شكلاً.
لا يجوز مناقشة الادعاء بالتقابل إلا بعد دفع الرسم تحت طائلة رده شكلا