• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُناقش الدعوى المتقابلة إلا بعد استيفاء الرسم وإلا رُدّت شكلاً

الادعاء بالتقابل لا يُناقش ولا يُفصل في موضوعه ما لم يُدفع الرسم المقرر عليه أصولاً، وإلا وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز مناقشة الادعاء بالتقابل إلا بعد دفع الرسم تحت طائلة رده شكلا