توثيق عقد الإيجار لدى البلدية ليس ركناً في صحته، وإنما هو شرطٌ لاكتسابه قوة السند التنفيذي فقط؛ فإذا لم يُوثَّق بقي العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه دون أن يصلح للتنفيذ الجبري المباشر.
إن عدم توثيق عقد الإيجار من قبل البلدية لا يفقده قوته القانونية وإنما يفقده قوته كسند تنفيذي فقط