• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توثيق عقد الإيجار لدى البلدية لا يُسقط حجيته القانونية وإنما يفقده صفة السند التنفيذي فقط

توثيق عقد الإيجار لدى البلدية ليس ركناً في صحته، وإنما هو شرطٌ لاكتسابه قوة السند التنفيذي فقط؛ فإذا لم يُوثَّق بقي العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه دون أن يصلح للتنفيذ الجبري المباشر.

نص الاجتهاد

إن عدم توثيق عقد الإيجار من قبل البلدية لا يفقده قوته القانونية وإنما يفقده قوته كسند تنفيذي فقط