• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رخصة البناء تبقى سارية المفعول بعد انقضاء مدتها ما لم تُلغَ أصولاً

انقضاء المدة المحددة في رخصة البناء لا يترتب عليه بطلانها أو انتهاء مفعولها بذاته، بل تبقى نافذة إلى أن تُلغى بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

رخصة البناء لا ينتهي مفعولها بانقضاء المدة المحددة لها إذ تبقى سارية المفعول ما لم تلغ