انقضاء المدة المحددة في رخصة البناء لا يترتب عليه بطلانها أو انتهاء مفعولها بذاته، بل تبقى نافذة إلى أن تُلغى بحكم قضائي.
رخصة البناء لا ينتهي مفعولها بانقضاء المدة المحددة لها إذ تبقى سارية المفعول ما لم تلغ