قيام العقد الثابت كتابةً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع أو الشروط غير المذكورة فيه، ما دام هذا الإثبات لا يناقض الدليل الخطي.
قيام العقد يجيز الإثبات بالبينة الشخصية بما هو ليس مذكور فيه لأن ذلك لا يتناقض مع الدليل الخطي