إذا كان النزاع منصبّاً على التقدير الفني، فإن الفصل فيه يكون بالخبرة الفنية المحكمة لا بمجرد أقوال الخصوم أو منازعاتهم غير الفنية.
إن المجادلة في التقدير تشكل مسألة فنية تحسمها الخبرة