يجب أن يلتزم القضاء بحدود الطلبات والطلبات الجزئية التي يطرحها الخصوم، ولا يملك الحكم بما هو أكثر مما طلبه المدعي.
لا يجوز الحكم للمدعي أكثر مما يطلب