• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي ضماناً لسلامة الإجراءات

تبدّل القاضي يوجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة أمام القاضي الجديد، ولا يصحّ الاستمرار في نظر الدعوى دون ذلك.

نص الاجتهاد

يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي