تبدّل القاضي يوجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة أمام القاضي الجديد، ولا يصحّ الاستمرار في نظر الدعوى دون ذلك.
يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي