• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كان القانون يفرض لإثباتها طريقاً آخر أو كانت الكتابة لازمة لإثباتها

العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كان القانون يفرض لإثباتها طريقاً آخر أو كانت الكتابة لازمة لإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبنية الشخصية