العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كان القانون يفرض لإثباتها طريقاً آخر أو كانت الكتابة لازمة لإثباتها.
لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبنية الشخصية