تقدير تقرير الخبرة والأخذ بنتيجته من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يكن التقرير معيباً بعيبٍ جوهري كالبطلان أو النقص أو الغموض أو الالتباس.
تقرير الخبرة من أداة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها مالم يلحق بالخبرة سبب مبطل أو نقص أو غموض أو التباس يستدعي استبعادها