صحة مضمون البطاقة البريدية تُعد من متعلقات النظام العام، فتخضع لرقابة المحكمة من تلقاء ذاتها ولا تتوقف على دفع الخصوم.
إن صحة مضمون البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام