• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الخالي من التفصيلات يُعدّ مبدأَ ثبوتٍ بالكتابة

الكتابة المجملة التي لا تتضمن التفصيلات الجوهرية قد تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة متى كان من شأنها أن تجعل وجود التصرف أو الالتزام قريب الاحتمال وتسمح باستكمال الإثبات بوسائل أخرى.

نص الاجتهاد

العقد الذي لا يحوي تفصيلات يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة