• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة يجعله معدوماً ويوجب نقضه

اشتراط توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة يُعدّ من ضمانات صدور الحكم من القضاة الذين اشتركوا فيه فعلاً؛ فإذا خلا التوقيع من أحدهم دلّ ذلك على عدم اشتراكه في إصدار القرار، فيغدو الحكم معدوماً ويُقضى بنقضه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع المسودة من كامل الهيئة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقع فيكون القرار معدوما مما يتعين نقضه