اشتراط توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة يُعدّ من ضمانات صدور الحكم من القضاة الذين اشتركوا فيه فعلاً؛ فإذا خلا التوقيع من أحدهم دلّ ذلك على عدم اشتراكه في إصدار القرار، فيغدو الحكم معدوماً ويُقضى بنقضه.
عدم توقيع المسودة من كامل الهيئة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقع فيكون القرار معدوما مما يتعين نقضه