• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحري المحكمة صفة الخصوم وصحة التمثيل لكونها من النظام العام

تلتزم المحكمة قانوناً بالتحقق من صفة الخصوم وصحة تمثيلهم، لأن هذه المسائل من النظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان ما يُبنى على تمثيل غير صحيح.

نص الاجتهاد

صفة احد الخصوم في الدعوى من النظام العام ومن واجب المحكمة التحقق من صفة الخصوم وصحة التمثيل وفق احكام المادة16 اصول .