تلتزم المحكمة قانوناً بالتحقق من صفة الخصوم وصحة تمثيلهم، لأن هذه المسائل من النظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان ما يُبنى على تمثيل غير صحيح.
صفة احد الخصوم في الدعوى من النظام العام ومن واجب المحكمة التحقق من صفة الخصوم وصحة التمثيل وفق احكام المادة16 اصول .