• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المتعلقة بالحق الإرثي يجب أن تقام إضافةً إلى التركة لقيام صفة المدعي

الدعوى التي تتعلق بحقٍّ إرثي لا تكون مقبولة من المدعي إلا إذا رُفعت إضافةً إلى التركة، لأن الصفة في هذا النوع من المنازعات تستند إلى قيام التركة كطرف في الدعوى.

نص الاجتهاد

حيث ان جميع ما جاء باستدعاء الدعوى ومن الدفوع المتبادلة تدل على ان المطالبة تتعلق بحق ارثي و من مقتضى القواعد الاصولية ان تكون الدعوى اضافة للتركة لانه لولا هذه الصفة لم يكن للمدعي أي صفة في اقامة الدعوى