تسجيل التصرفات الواردة على الحقوق العينية شرط لنفاذها بين المتعاقدين، ولا يترتب أثرها العيني قبل التسجيل. وإذا أُقيمت دعوى منع المعارضة قبل تثبيت الملكية على الوجه القانوني فإنها تُرفض شكلاً لعدم السماع.
الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او اعلانه او تصديق او ابطاله لا تكون نافذة حتى يبين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها بالسجل العقاري تقدم دعوى منع المعارضة قبل تثبيت الملكيه تغدو الدعوى غير مسموعة .