تعيين الخصم المطعون ضده في لائحة الطعن شرطٌ شكليّ جوهري لقبول الطعن؛ فإن تخلّف هذا التعيين تعيّن ردّ الطعن شكلاً، ويترتب على ذلك حجب المحكمة عن بحث الموضوع.
يجب تحديد اسم الجهة المطعون ضدها في لائحة الطعن تحت طائلة رده شكلا رد الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث فيه موضوعا محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع