• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط تحديد اسم الجهة المطعون ضدها في لائحة الطعن وإلا كان الطعن مشوباً بالشكل ولا يُبحث موضوعاً

تعيين الخصم المطعون ضده في لائحة الطعن شرطٌ شكليّ جوهري لقبول الطعن؛ فإن تخلّف هذا التعيين تعيّن ردّ الطعن شكلاً، ويترتب على ذلك حجب المحكمة عن بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

يجب تحديد اسم الجهة المطعون ضدها في لائحة الطعن تحت طائلة رده شكلا رد الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث فيه موضوعا محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع