لا تدخل مدة خدمة العلم في حساب الخدمة الفعلية للعمل عند تقدير التعويضات العمالية المتوقفة على مدة الخدمة.
ان مدة خدمة العلم لا تدخل في حساب الخدمة الفعلية للعمل . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ٩٥٨/٣/١٨ تحت رقم ٢٢٤/١٠٦ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن لأداء مبلغ ٢١٣,٦٦ ليرة سورية تتمة تعويض التسريح وعدم الانذار بالتسريح ورد الزيادة المدعى بها وذلك بالاستناد الى وقائع الدعوى والوثائق المبرزة فيها. لما كان القاضي أدخل مدة خدمة العلم في حساب المدة التابعة لتعويض التسريح آخذا بأحكام المادة ٧٣ من المرسوم التشريعي رقم ١١٥ و تاريخ ۱۹٥٣/١٠/٥ دون أن يلاحظ التعديل بالقانون رقم ٢٦٥ الصادر بتاريخ ٩٥٦/٨/١٤ الذي لا يوجب ادخال مدة خدمة العلم في حساب الخدمة الفعلية للعمل كان حكمه مستوجب النقض لهذا السبب ) يراجع قرار هذه المحكمة رقم اساس ۷۷۳ تاريخ ١٩٥٨/١١/٣٠ والقرار الصادر في ٩٥٨/٣/٢٧ المنشور في الصحيفة ۲۹۱ من ) . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا .