شرط تطبيق التكرار في الجنايات أن تقع الجناية الجديدة خلال خمس عشرة سنة من انقضاء العقوبة الجنائية المبرمة أو من سقوطها بالتقادم، وإلا انتفى موجب التكرار.
لتطبيق أحكام التكرار لا بد أن يكون الشخص قد ارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماعلى انقضاء العقوبة الجنائية المبرمة بحقه أو سقوطها بالتقادم