تختص المحكمة وحدها بتقرير دعم العقوبات أو جمعها عند الاقتضاء، وفق ما تراه مناسباً في ضوء الواقعة المعروضة.
إن المحكمة هي صاحبة الحق في دعم العقوبات أو جمعها