حجية السند الخطي لا تُنازع إلا بحجة خطية مماثلة، والاستثناء يقتصر على الحالة التي يثبت فيها المدعى عليه خطياً أن العلاقة ذات صفة تجارية بين الطرفين.
السند الخطي لا يدحض إلا بسند خطي مماثل إلا في حال إثبات المدعى عليه الصفة التجارية للطرفين خطيا