وجوب اشتمال الأحكام القضائية على عرضٍ كافٍ للادعاء والوقائع والأدلة والدفوع والردود، مع بيان الأسس القانونية التي استند إليها الحكم، بوصف ذلك من مقتضيات التسبيب السليم.
يجب أن تشتمل الأحكام على الادعاء وملخص عن وقائع الدعوى وأدلتها والدفوع والرد عليها وأن تبين المحكمة الأسس القانونية التي ارتكز عليها الحكم