المسودة هي المرجع الأصيل للقرار القضائي، وأي نقص في المبيضة يُعامل كسهو أو خطأ كتابي قابل للتصحيح ولا يُعتدّ به ما دام لا يمسّ جوهر ما استقرّت عليه المسودة.
نص الاجتهاد
مسودة القرار هي الأصل وهي الجديرة بالاعتبار.ونقص المبيضة يعتبر سهوا وخطا كتابيا يمكن تداركه