لا يكفي الردّ الإجمالي على رأي العضو المخالف، بل يجب بحث دفوعه ونقاشها على نحو يُظهر أسباب ترجيح رأي الأكثرية، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته الأصول.
لا بد من مناقشة عضو المحكمة المخالف فيما ذهب إليه من أجل التأكيد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب المناقشة: ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا بد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب إليه لأن المقصود هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت القرار إبراز النقاط التي انطوت عليها مخالفة المستشار وآثارها والرد عليها بحيث تبدو الأخطاء عليها مخالفة المستشار لا تستند على أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالأدلة المستمدة من أوراق الدعوى من أجل التأكد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصوابومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار ردت على رأي المستشار المخالف ردا منطقيا دون أن تضع جميع النقاط التي آثارها المستشار المخالف موضع البحث والمناقشة مما يصم قرارها بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه