امتناع النيابة العامة عن الطعن في القرار الجزائي يسبغ عليه الحصانة الجزائية، فلا يجوز إهدار أثره أو إعادة مناقشة وصفه الجزائي من هذا الوجه.
عدم طعن النيابة العامة بالقرار الطعين يحصنه من الناحية الجزائية المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد قضت ببراءة الطاعن من الجرم المسند إليه وقد طعنت جهة الادعاء بالقرار في حين أن النيابة العامة لم تبادر للطعن وبذلك اصبح القرار محصنا من الناحية الجزائية .وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بالقرار مما يغدو معه أن الوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق حقا له