إذا كانت المضبوطات من المواد المحصورة، فإن عبء إثبات مشروعية الحيازة يقع على عاتق الحائز، ولا يفيده الدفع بحسن النية لدفع المسؤولية عن المخالفة الجمركية.
حبث ان الدراجة المصادرة من المواد المحصورة ويقع عبء إثبات مشروعية حيازتها على الحائز المدعى عليه ولايجوز الدفع بحسن النية بالنسبة للمخالفة الجمركية.