القرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي بذاته لإثبات افتراء المدعي، لأن هذه النتيجة لا تتضمن حتماً ثبوت الكذب العمدي أو سوء النية.
منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً المناقشة: ان مجرد منع المحاكمة المبنية على اعتبار عدم كفاية الدليل أو لسبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفتریا