• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشاحن مسؤول عن أي نقص او زيادة بالارسالية مالم يثبت التحفظ بوثيقة الشحن أو تبرير النقص أو الزبادة بالطرق المقبولة أصولا

تقوم مسؤولية الشاحن عن فروقات الإرسالية من نقص أو زيادة متى لم يثبت تحفظه في وثيقة الشحن أو لم يقدّم ما يبرر تلك الفروقات بوسائل الإثبات المقبولة أصولاً.

نص الاجتهاد

الشاحن مسؤول عن أي نقص او زيادة بالارسالية مالم يثبت التحفظ بوثيقة الشحن أو تبرير النقص أو الزبادة بالطرق المقبولة أصولا.