تقوم مسؤولية الشاحن عن فروقات الإرسالية من نقص أو زيادة متى لم يثبت تحفظه في وثيقة الشحن أو لم يقدّم ما يبرر تلك الفروقات بوسائل الإثبات المقبولة أصولاً.
الشاحن مسؤول عن أي نقص او زيادة بالارسالية مالم يثبت التحفظ بوثيقة الشحن أو تبرير النقص أو الزبادة بالطرق المقبولة أصولا.