وقف السير بالدعوى لحين ابراز الملف الجمركي لايشكل حكما فاصلا بالنزاع
القرار الذي يقتصر على وقف السير في الدعوى انتظاراً لتقديم الملف الجمركي لا يفصل في الموضوع ولا يحسم الخصومة، ومن ثمّ لا يُعامل معاملة الحكم الفاصل بالنزاع.
نص الاجتهاد
وقف السير بالدعوى لحين ابراز الملف الجمركي لايشكل حكما فاصلا بالنزاع .