• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص يعود الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المخالفات الجمركية المدعى بها على الادارات والمؤسسات العامة كونها قضاء

إذا كانت المخالفة الجمركية مدّعى بها على إدارة أو مؤسسة عامة، فإن الاختصاص ينعقد للجهة الاستشارية المختصة في مجلس الدولة باعتبارها قضاءً خاصاً.

نص الاجتهاد

الاختصاص يعود الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المخالفات الجمركية المدعى بها على الادارات والمؤسسات العامة كونها قضاء خاص