إذا كانت المخالفة الجمركية مدّعى بها على إدارة أو مؤسسة عامة، فإن الاختصاص ينعقد للجهة الاستشارية المختصة في مجلس الدولة باعتبارها قضاءً خاصاً.
الاختصاص يعود الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المخالفات الجمركية المدعى بها على الادارات والمؤسسات العامة كونها قضاء خاص