تقوم قرينة سلامة الإرسالية وفق وثيقة الشحن، ولا يُقبل ادعاء الزيادة أو النقص فيها إلا إذا أُثبت بدليل مقبول أو بثبوت التحفّظ على وثيقة الشحن.
الشاحن البحري يسأل عن زيادة او نقص في الارسالية مالم يبرز ذلك أصولا بدليل مقبول أو يثبت التحفظ على وثيقة الشحن وقضى الاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة .