المرجع في تحديد مسؤولية الشاحن البحري عن الزيادة أو النقص هو ما يثبت خلافاً لوثيقة الشحن بدليل مقبول وتحفظٍ أصولي؛ فإن لم يثبت ذلك بقي الشاحن مسؤولاً عن الفارق.
الشاحن البحري يسأل عن أي زيادة أو نقص في الارسالية مالم يبرر ذلك أصولا بدليل مقبول ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن وفقا للاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة .