تقوم مسؤولية الشاحن عن فرق الكمية في الإرسالية ما لم يُقم الدليل الأصولي على سبب النقص أو الزيادة، وما لم يثبت التحفّظ الأصولي على وثيقة الشحن.
الشاحن يعتبر مسؤولا عن النقص او الزيادة بالارسالية مالم يبرر هذا النقص او الزيادة أصولا ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن أصولا.