الدفع بعدم صحة المحرر أو بتزويره لا يُعتد به قضائياً إذا بقي مجرد قول مرسل غير مؤيد بدليل.
الطعن لعدم صحة الكتاب أو بأنه مزور بقي قولا مرسلا لايمكن اعتماده في الحكم .