تقدير قيمة البضائع المهربة يقتضي إجراء خبرة عند طلب المخالف، ولا يجوز تجاوز الحد الأدنى للغرامة ما لم تثبت أسباب تشديد قانونية.
الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضائع المهربة بناء على طلب المخالف الحكم بالحد الادنى للغرامة من صلاحيات محكمة الموضوع لعدم إثبات وجود اسباب مشددة