الدفع بمخالفة أحكام تعيين الخبراء لا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، وتقدير الخبرة والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستنداً إلى أصلٍ ثابت في الملف وسائغاً.
لا يجوز الطعن بمخالفة المحكمة لاحكام المادة 139 بينات في تعيين الخبراء لاول مرة لدى محكمة النقض رغم ان الخبره كانت لدى المحكمة الجمركية تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض مادام استخلاصها مستساغا له اصل بالملف