إذا كان تقدير قيمة المحل محلّ النزاع من مسائل الواقع، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره دون معقب ما دام سائغاً. كما أن الخصم الذي يدّعي وجود شهود لنفي المخالفة يجب أن يذكر أسماءهم وعناوينهم في الوقت والإجراءات المقررة، وإلا عُدّ مقصراً في حق نفسه وتحمل أثر تقصيره.
تقدير قيمة الدراجة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع والتي يعود لها حق إجابة الطلب ورفضهتسمية الشهود عائق الجهة المدعى عليها والمحكمة ليست مكلفة بانتظاره وكان عليه على فرض ان لديه شهود على نفي المخالفة ان يذكر اسمائهم وعناوينهم في لائحة الاستئناف او امام محكمة أول درجة وان عدم فعله هذا يجعله مقصرا في حق نفسه وعليه وبال هذا التقصير