• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد المرض مرضَ الموت إذا أقعد المريض عن قضاء مصالحه وغلب فيه الهلاك وانتهى بالوفاة

لا يُوصَف المرض بأنه مرض موت إلا إذا ترتّب عليه عجز المريض عن قضاء مصالحه، وغلب فيه الهلاك، وانتهى بالموت فعلاً.

نص الاجتهاد

الشروط المطلوبة للتحقق من ان هذا المرض مرض الموت وهي ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه الموت وان ينتهي بالموت فعلا