لا يُوصَف المرض بأنه مرض موت إلا إذا ترتّب عليه عجز المريض عن قضاء مصالحه، وغلب فيه الهلاك، وانتهى بالموت فعلاً.
الشروط المطلوبة للتحقق من ان هذا المرض مرض الموت وهي ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه الموت وان ينتهي بالموت فعلا