التصرف الصادر من المورث في حياته إذا كان منجزاً ولم يشبه عيب من عيوب الإرادة، ولو اقترن باحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة، يبقى بيعاً صحيحاً نافذاً لا يخضع لأحكام الوصية ويلزم الورثة.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية ان تصرف المورث لاحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز و لايخضع لاحكام الوصية التصرف المنجز الذي يجريه المؤرث حال حياته دون ان يكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت .