عقد التأمين على المركبات يقرّر للمتضرر حقاً مباشراً في الرجوع على شركة التأمين، ويحول دون تمكين الشركة من الاحتجاج في مواجهته بالدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له، كما أن صفة الشركة التجارية تمنع إعفاءها من الرسوم والمصاريف إذا خَسرت الدعوى.
اذا كانت السيارتين المتصادمتين مؤمن عليهما لدى المؤسسة العامة السورية للتامين فلا مبرر معه لتوزيع المسؤولية بينهماعقد التامين يعطي للمتضرر او لورثته حقا مباشرا تجاه شركة التامين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التامين ان تتمسك بها قبل المؤمن لهالمؤسسة العامة السورية للتامين ذات طابع تجاري مما لا يجوز معه اعفائها من الرسوم والمصاريف حال خسارتها الدعوى