• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مسؤولية المؤمن عن التعويض إذا كان عقد التأمين لا يشمل الشخص المتضرر وعدم تقيد المحكمة المدنية بتوزيع المسؤولية الجزائية

تنتفي مسؤولية شركة التأمين عن التعويض متى خرج المضرور عن نطاق الأشخاص المشمولين بعقد التأمين. ولا تلتزم المحكمة المدنية بتبنّي توزيع المسؤولية الجزائية عند نظر التعويض المدني.

نص الاجتهاد

حيث ان عقد التامين المبرز للسيارة التي كان يركب بها المدعي لا يشمل المالكين فان المؤسسة العامة السورية للتامين غير مسؤولة عن التعويض عن الاضرارالتي لحقت بالمدعي جراء الحادث المحكمة غير ملزمة بالتقيد بتوزيع المسؤولية الجاري من قبل المحكمة الجزائية