إذا عُرضت الدعوى على قاضي الإحالة، وجب عليه بحث جميع أدلتها ومناقشتها والرد على ما يثار فيها من دفوع وأسباب رداً قانونياً مستمداً من الوقائع والأدلة، وإلا كان قراره معيباً.
يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية ردا قانونيا سليما مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها