لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد خطأ محكمة الموضوع في تفسير القانون أو تطبيقه، ما دام هذا التفسير أو التطبيق لم ينحدر إلى مستوى يفتقر معه إلى الحد الأدنى للفهم القانوني الذي يُتوقع من القاضي العادي.
تفسير أحكام القانون وتطبيقها من قبل محكمة الموضوع لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الإمر لم ينحدر عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي