• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير محكمة الموضوع لأحكام القانون وتطبيقها لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يهبط عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد خطأ محكمة الموضوع في تفسير القانون أو تطبيقه، ما دام هذا التفسير أو التطبيق لم ينحدر إلى مستوى يفتقر معه إلى الحد الأدنى للفهم القانوني الذي يُتوقع من القاضي العادي.

نص الاجتهاد

تفسير أحكام القانون وتطبيقها من قبل محكمة الموضوع لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الإمر لم ينحدر عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي