تنحي القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى يزيل المصلحة في مناقشة أسباب رده، لأن الحكم بالرد يفقد أثره العملي بزوال محلّه.
بما ان القاضي المطلوب رده قد تنحى عن رؤية الدعوى المطلوب رده فيها فلم يعد من جدوى مناقشة اسباب الرد