الإدانة الجزائية لا تصح ما لم يثبت القاضي توافر الأركان كافة للجريمة محل الاتهام ثبوتاً كافياً ومكتمل العناصر.
للإدانة في الجرائم الجنائية لا بد من استثبات كافة أركان الجريمة