• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدانة في الجرائم الجنائية لا بد من استثبات كافة أركان الجريمة

الإدانة الجزائية لا تصح ما لم يثبت القاضي توافر الأركان كافة للجريمة محل الاتهام ثبوتاً كافياً ومكتمل العناصر.

نص الاجتهاد

للإدانة في الجرائم الجنائية لا بد من استثبات كافة أركان الجريمة