• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد منع المحاكمة المبني على اعتبار عدم كفاية الدليل او لسبب رجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا

لا يُستنتج الافتراء من مجرد منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة أو رجوع المدعي عن شكواه، بل يلزم قيام دليل مستقل على كذب الإخبار وسوء النية.

نص الاجتهاد

ان مجرد منع المحاكمة المبني على اعتبار عدم كفاية الدليل او لسبب رجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا . المناقشة: بما انه من وقائع الدعوى ان المدعوة انصاف زوجة فواز شكلت لدى الشرطة المدعى عليهما متعب ابن كنج ومزيد بن سليم قائلة انهما اغتصباها حال غياب زوجها في الخيدية متخذة صفة المدعية الشخصية ثم اتخذ زوجها صفة المدعي الشخصي لدى الشرطة أيضا. الا ان القاضي بعد ان رجع المدعيان عن دعواهما قرر منع المحاكمة فأقامت النيابة العامة دعوى الافتراء بداعي ان المرأة انصاف ذكرت في افادتها المدونة خلال اسقاطها وزوجها الدعوى انها تعتبر المدعى عليهما بريئين وان زوجها هو الذي دفعها للشكوى . وبما انه تبين من وقائع الدعوى لدى الشرطة ان المدعى عليها (حاليا) انصاف ذكرت ظروفا عديدة تتعلق بالحادث موضوع دعواهما منها اضرارها للرحيل من الدار التي كانت تسكنها مع المدعى عليهما متعب ومزيد وعرضهما عليها دراهم . وبما ان مجرد منع المحاكمة المبني على اعتبار عدم كفاية الدليل أو السبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه الا يكفي الاعتبار المدعي مفتريا .وبما انه ليس هناك قانوني يوجب اهمال افادة انصاف الادلة مبرر المستندة الى وقائع عديدة والاخذ بإفادتها الحاصلة بعد اسقاط زوجها الدعوى لأجل اعتبارها مع زوجها مفتريين وبما ان قاضي الاحالة الذي منع المحاكمة بعد قناعته بالوقائع المذكورة قد أحسن من حيث النتيجة . تطبيق الحادثة على مقتضيات القانون فان قراره المطعون فيه جدير بالاعتماد لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية . 1. بقبول تقرير الطعن شكلا 2. برفضه موضوعا