الأصل أن سند الأمانة لا يُفند إلا بدليل كتابي مماثل له في القوة الثبوتية، ولا يكفي في دحضه دليل أدنى حجية.
ما يدحض سند الأمانة دليل كتابي له نفس القوة الثبوتية