اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من الشركاء لا يكتسب صفة العطف الجرمي لمجرد شموله غيره، بل يُقدَّر مع باقي الأدلة والقرائن؛ فإذا وجد ما يؤيده جاز التعويل عليه في الإدانة.
اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من الشركاء لا يعتبر عطفا جرميا المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت إلأى تجريم الطاعن بعد أن تأكد لها اتفاق الطاعن مع باقي المحكومين على ترويج العملة المزيفة وقام بإعطائهم العملة المزيفة لترويجها وقد تأيد ذلك بأقوال المحكوم عليه زكريا أمام السيد قاضي التحقيق الذي اعترف بالجرم المسند إليه واعترف أن مصدر العملة المزيفة هو الطاعن وأعطى أوصافه ومكان إقامته وبأقوال الشاهد أحد منظمي الضبط وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من الشركاء لا يعتبر عطفا جرميا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين مناقشة سيلمه وسردت وقائع الدعوى ولخصت أقوال الشهود وردت على الدفوع المثارة وانتهت إلى النتيجة التي تتفق مع الوقائع مما يجعل قرارها بمنأى عن النقض