تحديد قابلية القرارات القضائية للطعن أو اعتبارها مبرمة ينعقد للنص القانوني وحده، ولا تنشأ هذه الصفة أو تزول بمجرد ما تذكره المحكمة في قرارها.
القانون هو الذي يحدد قابلية القرارات القضائية للمراجعة أم لا أو أنها مبرمة وليس لما يرد فيها