• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية القرار القضائي للمراجعة بما يقرره القانون لا بما يرد في منطوقه أو أسبابه

تحديد قابلية القرارات القضائية للطعن أو اعتبارها مبرمة ينعقد للنص القانوني وحده، ولا تنشأ هذه الصفة أو تزول بمجرد ما تذكره المحكمة في قرارها.

نص الاجتهاد

القانون هو الذي يحدد قابلية القرارات القضائية للمراجعة أم لا أو أنها مبرمة وليس لما يرد فيها