وجوب اشتمال الحكم على اسم المحكمة وتاريخ إصداره وأسماء القضاة المشتركين في إصداره، وإلا تعرّض للنقض لعيب شكلي جوهري.
إن المادة 206 أصول أوجبت أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذي اشتركوا في إصداره