• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره

وجوب اشتمال الحكم على اسم المحكمة وتاريخ إصداره وأسماء القضاة المشتركين في إصداره، وإلا تعرّض للنقض لعيب شكلي جوهري.

نص الاجتهاد

إن المادة 206 أصول أوجبت أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذي اشتركوا في إصداره