الاختصاص بتعيين الحدود وتقدير المساحات المتعلقة بالأبنية والمنشآت ينعقد لمحاكم الصلح دون غيرها.
تعيين الحدود وتقدير المساحات فيما يتعلق بالأبنية والمنشآت من اختصاص محاكم الصلح